قد يصل إلى حد الانقطاع .. إخبار هام حول خفض صبيب الماء ابتداء من الغد في هذه المدينة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ وجدة
أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، أمس الاثنين، أن صبيب الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة سيعرف ابتداء من يوم غد الأربعاء، انخفاضا قد يصل إلى حد الانقطاع.
وذكرت الوكالة في بلاغ لها، أنه "نظرا لأشغال تجديد أنابيب الإمداد بالماء الشروب التي تزود مدينة وجدة انطلاقا من سد مشرع حمادي، فإن صبيب الماء الصالح للشرب سيعرف انخفاضا قد يصل إلى حد الانقطاع ابتداء من يوم غد الأربعاء".
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الانخفاض في صبيب الماء الشروب سيقع ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة السادسة من صبيحة اليوم الموالي، على أن يعود توزيع الماء الصالح للشرب تدريجيا الى حالته الطبيعية ابتداء من يوم الأربعاء 10 يناير الجاري.
وبعد أن عبرت، بالمناسبة، عن شكرها لزبنائها على تفهمهم، دعت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ساكنة مدينة وجدة إلى ترشيد استعمال الماء في ظل هذه الظرفية الخاصة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: صبیب الماء ابتداء من
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة