وزارة العمل: حملات تفتيشية على عمالة الأطفال والسلامة والصحة المهنية بمنشآت قنا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا حملتين للتفتيش الميدانى على عمالة الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وذلك علي بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمركز دشنا وقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا ، ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية أطلقتها المديرية ضمن خطة للعمل من خلال المناطق والمكاتب التابعة لها بمختلف مراكز وقرى المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات قانون العمل 12 لعام 2003 بخصوص اشتراطات تشغيل الأطفال وضمان إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.
وأكد أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، ان تلك الزيارات تأتى تنفيذاًلتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التفتيش على المنشآت الموجودة بالمحافظات وتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى القيام يدورها لمتابعة تطبيق أحكام القانون فى التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية وتوفير فرص العمل اللائقة.
وأفاد مدير المديرية أنه جرى تنفيذ الحملتين من خلال مكاتب التشغيل والعلاقات وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على بعض المنشأت الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك في الحملتين سيد سوقي مفتش مكتب عمل دشنا ، وعفاف محمد أحمد مفتش السلامة والصحة المهنية بدشنا ، وفادية رشدي مفتش مكتب تشغيل دشنا ، وأحمد كمال أبو المجد مفتش مكتب تفتيش وعلاقات الوقف ، وحجازي رشاد أحمد مفتش مكتب تشغيل الوقف ،وسمر علي محمد مفتش السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن الحملتين أسفرتا عن عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فيما يخص المنشآت المحظور فيها تشغيل الأطفال كذلك جرى التنبيه على المنشأت بضرورة تطبيق كافة اشتراطات القانون فيما يخص تشغيل الأطفال وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا عمالة الأطفال المنشآت الصغيرة الحملات التفتيشية والسلامة والصحة المهنیة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.