ضبط لصوص الماشية في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمره مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، و بمشاركة مديرية مديرية أمن الوادى الجديد ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخارجة) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (10 رؤوس ماشية "أغنام") ، من داخل حظيرة بدائرة القسم ، وأرشدوا عن المسروقات.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.
وفي سياق منفصل تم إحالة أوراق شاب متهم في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط إلى المفتي في القضية 4091 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب بناء علي حكم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط الحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه. يُتهم الشاب وآخرون بإنهاء حياة مسن في قرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب نتيجة خلاف ثأري.
واستمرت الجلسة لعدة ساعات، حيث تم استدعاء الشهود وعرض الأدلة والمرافعات من النيابة العامة والمحاميين. وبعد فحص جميع الأدلة والشهادات المقدمة، قررت المحكمة إحالة أوراق الشاب إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في قضية إعدامه برئاسة المستشار سامح سعد، رئيس المحكمة، وحضور عضوي المستشارين أسامة عبد الهادي وأحمد محمد، بالإضافة إلى أمين السر خميس محمود ومحمد العربي.
وحددت المحكمة جلسة لاحقة للاستماع إلى الرأي الشرعي الذي ستقدمه المفتي. من المتوقع أن يستغرق هذا الإجراء عدة أيام قبل أن يتم إصدار حكم نهائي.
في الجلسة، تم عرض الأدلة والشواهد التي تؤكد تورط المتهم محمود ع . س وآخرين في الجريمة. تم استدعاء عدد من الشهود والخبراء الجنائيين لتقديم إفادتهم حول سير الحادثة وتفاصيل الخطة الشيطانية التي وضعها المتهمون.
تبين أن المتهم الأول، محمود ع.س، كان لديه خصومة ثأرية مع المجنى عليه، محمود ع.م، وقرر الانتقام منه من خلال الاتفاق مع آخرين على قتله. وقد قام المتهمون بمراقبة حركة المجنى عليه وتصوير مواقعه المعتادة. وفي اليوم المحدد، استغل المتهم الأول فرصة مناسبة للاقتراب من المجنى عليه وقام بإنهاء حياته بواسطة سلاح ناري.
ووفقاً لتحريات المقدم أحمد عبد المالك، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، تفاصيل حول الجريمة المروعة التي كانت محل المحاكمة، قام المتهم الأول بإطلاق نار من سلاح ناري كان بحوزته، وهو طبنجة، تجاه المجني عليه. حدث ذلك عندما كان المجني عليه ينزل من سيارته في موقف السيارات بمنطقة أبنوب. ونتيجة لذلك توفي المجني عليه فوراً.
تعد هذه الواقعة جريمة خطيرة ومروعة، حيث استخدم المتهم سلاحاً نارياً ليقتل الضحية. وستتم محاكمة المتهم أمام المحكمة لتحديد التفاصيل الكاملة للحادثة واتخاذ العقاب اللازم.
من المهم أن تعمل السلطات القانونية على إثبات إدانة المتهم وتقديمه للعدالة بسبب جريمته الشنيعة. ستستكمل المحاكمة لكشف الحقيقة وتأكيد تورط المتهم، وحرمانه من حقوقه المدنية وتطبيق القانون. يجب أن يكون هناك رسالة قوية بأن جرائم العنف والقتل لا تهرب من العقاب، وأن النظام القضائي سيضبط المذنبين طبقاً للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.