وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.        

 

تعديلات قانون الأراضي الصحراوية


ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

 

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (12) حكما مفاده وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

 


تقرير اللجنة المشتركة

 

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

 


وقال الفيومي، إن مشروع القانون يأتي في إطار إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

 

وبحسب التقرير، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.


وقد جاء فى المادة (27) من الدستور المصري أنه “يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار”، وإعمالا لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات الاجنبية أحكام قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة  8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.

من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.

وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.

ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان النواب المختصة
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة