الحكومة تنهي جدل تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ردت الحكومة على الجدل المثار حول مشروع قانون يقضي بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم خلال جلسته العامة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.
ويهدف مشروع القانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأكدت الحكومة أنها لا تبيع الأراضي المصرية، وإنما تسعى إلى جذب الاستثمارات لتوفير العملة الصعبة، والتي بلورتها فلسفة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وفي هذا الصدد، شدد المستشار علاء فؤاد، رئيس شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
الأمن القومي المصري وتملك الأجانب الأراضي الصحراويةوقد جاء ذلك ردًا على تصريحات النائب ضياء الدين داود، الذي أعلن رفضه للتعديلات لدواعي الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هناك خطر من تملك الأجانب للأراضي الصحراوية والزراعية.
وذكر "داود": " الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نختلف على وطنية أي أحد، مشيرا إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية".
كما رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون، مضيفًا بأنه مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة، مؤكدًا رفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى.
سيناء محميةورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر في عام 1882 ليست مصر في 2024، مضيفًا بأن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء لها ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الصحراوية الدولار سيناء قانون سيناء قانون الأراضي الصحراوية القانون رقم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.