الحكومة تنهي جدل تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ردت الحكومة على الجدل المثار حول مشروع قانون يقضي بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم خلال جلسته العامة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.
ويهدف مشروع القانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأكدت الحكومة أنها لا تبيع الأراضي المصرية، وإنما تسعى إلى جذب الاستثمارات لتوفير العملة الصعبة، والتي بلورتها فلسفة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وفي هذا الصدد، شدد المستشار علاء فؤاد، رئيس شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
الأمن القومي المصري وتملك الأجانب الأراضي الصحراويةوقد جاء ذلك ردًا على تصريحات النائب ضياء الدين داود، الذي أعلن رفضه للتعديلات لدواعي الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هناك خطر من تملك الأجانب للأراضي الصحراوية والزراعية.
وذكر "داود": " الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نختلف على وطنية أي أحد، مشيرا إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية".
كما رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون، مضيفًا بأنه مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة، مؤكدًا رفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى.
سيناء محميةورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر في عام 1882 ليست مصر في 2024، مضيفًا بأن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء لها ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الصحراوية الدولار سيناء قانون سيناء قانون الأراضي الصحراوية القانون رقم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.