مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة، الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية التشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا: "أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لا بد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
جاء ذلك في كلمة للعوضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون الأراضى الصحراوية لجنة الإسكان الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.