مجلس النواب يوافق على اتفاقية التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وأكدت اللجنة أن خطاب التعديل المعروض يأتي في إطار تخلي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولي الخطاب المعروض لتعديل اتفاقيات القروض التي وقعتها مصر معه، ولا شك أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر" أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل "الليبور"، وذلك لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطرة، نظرًا لعد وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الليبور النواب سعر الفائدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.