مجلس النواب يوافق على اتفاقية التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وأكدت اللجنة أن خطاب التعديل المعروض يأتي في إطار تخلي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولي الخطاب المعروض لتعديل اتفاقيات القروض التي وقعتها مصر معه، ولا شك أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر" أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل "الليبور"، وذلك لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطرة، نظرًا لعد وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الليبور النواب سعر الفائدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبيةوجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
الأحكام والإجراءاتالمادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.