يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.

ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية. يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة، وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.

وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إعادة الإعمار النواب البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة سعر فائدة

إقرأ أيضاً:

تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.

تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).

ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب  أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.

ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.

وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.

وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.

وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.

أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:

- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.

- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة

- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة

- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية

- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.

مقالات مشابهة

  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تستهزئ بالدور الأوروبي.. وماكرون طالب نتيناهو باحترام الاتفاقيات مع لبنان
  • أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تستهتر بالدور الأوروبي والفرنسي.. وماكرون حذر نتنياهو باحترام الاتفاقيات مع لبنان
  • رجّي: تطبيق القرارات الدولية أهم الشروط لإعادة الإعمار
  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • السوداني: العراق يشهد مرحلة غير مسبوقة من الإعمار والتنمية
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد اجتماعه السنوي ومنتدى أعماله مايو المقبل
  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
  • مجلس الأمن يناقش موضوع استهداف العاملين في مجال الإغاثة بمناطق النزاع