مجلس النواب يوافق على تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
وأضاف تقرير اللجنة: لكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
ووفقا للتقرير، يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.
وتابع التقرير: ورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف: جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تقرير اللجنة الاقتصادية الاتفاقيات البنك الاوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها غدًا.. 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة
يناقش غدًا الأحد مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي .
وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ، عددا من الحالات التي تنتفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة .
ونصت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على حالات انتفاء المسئولية الطبية.
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا .
۲- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وتجدر الاشارة إلى أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.