وزير العمل يتسلم نسخة من رسالة ماجستير الباحثة أمل بوعنق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، في مكتبه بالوزارة، الباحثة أمل عادل بوعنق، حيث أهدته نسخة من رسالتها للماجستير بعنوان «تصميم هيكل استراتيجي لتحسين مؤهلات المؤسسات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقد أشاد حميدان بمحتوى الرسالة الأكاديمية وحرص الشباب البحريني على التميز العلمي والتحصيل الأكاديمي، منوهاً بالجهود التي بذلتها الباحثة في إعداد هذه الرسالة والتي تشكل رافداً إضافياً لتعزيز سوق العمل في مملكة البحرين وتحسين البنية التحتية الأمثل لتوظيف ذوي الإعاقة، ومتمنياً للباحثة المزيد من التوفيق والنجاح.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.