عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، لبحث التقرير التكميلي لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.


وخلال الاجتماع، تدارست اللجنة مذكرة قانونية بشأن مشروع القانون، واستأنست بملاحظات ومرئيات السادة أعضاء المجلس بناء على ما جرى مناقشته خلال عرض التقرير بشأنه في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها التكميلي لمشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته مجددًا في إحدى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.   "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".   "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".   "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".





مشاركة

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى