أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التي استقبلها المركز خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023.


وكشف التقرير، عدد الحالات التى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد ك أو ية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائى، ولدغات حشرات، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم استقبالها خلال ديسمبر الماضى 218 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.



وأوضحت الدكتورة نرمين عدلى، أنه بلغت حالات التسمم الدوائى بإجمالي 118 حالة، وكذلك 47 حالة تسمم كيماوي، وحالتين مواد بترولية، و18 حالة غازات سامة.

وتابعت، أن التقرير تضمن إصابة 15 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و9 حالات مخدرات، 9 حالات أقراص غلة.
وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مركز السموم اختناق غاز المبيدات الحشرية غازات سامة كلية الطب حالة تسمم

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 4 حالات لترحيل اللاجئ أو حبسه تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

وحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ وتشمل:

إن حصل على صفة اللاجئ بناءً على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تنهار وخلاصها في تركيا
  • رصد أكثر من 1200 حالة اشتباه بالحصبة وحمى الضنك في ساحل حضرموت
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. 4 حالات لترحيل اللاجئ أو حبسه تعرف عليها
  • قرار جديد بشأن عصابة سرقة الدراجات في المطرية
  • بعد تصديق الرئيس.. ترحيل اللاجئ أو حبسه في 4 حالات
  • تواصل حملة نصل إليك للتوعية ببرامج التنمية الاجتماعية
  • بعد حكم عصام صاصا وشقيقة.. 7 حالات للمحكمة تصدر حكم حبس مع إيقاف التنفيذ
  • تسجيل 753 حالة اشتباه بالكوليرا في ساحل حضرموت
  • مهم من وزارة التعليم العالي
  • حقوق الإنسان في البصرة: حالات الانتحار خلال العام الحالي تقترب من 200 حالة