وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، وبصفة نهائية علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

 

                                                                                

 وقال جبالي ، إن مشروع القانون قد حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا اعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون.                                                                                

وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصرى خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومى المصرى مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وامريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها".

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا:" أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم  لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".

جاء ذلك في كلمة  للعوضي امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى لجنة الاسكان الأراضى الصحراوية

إقرأ أيضاً:

غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين

تبدأ وزارة التنمية المحلية غداً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إغلاق المحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة التنمية المحلية تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي التنمية المحلية تستعرض إنجازاتها في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات

وتشمل خطة الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وكذلك والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى حين تجاوز الأزمة الحالية في انقطاع التيار الكهربائى التي استدعت قيام الشركة العامة للكهرباء بوضع جدول تخفيف الأحمال. 

وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بصدد تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً بداية من اليوم الاثنين، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية بداية من الاثنين المقبل.

أضاف قاسم في "تصريحات صحفية" أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون. 

وأكد قاسم أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية، مشيرا إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم.

واستعرضت "الوفد" عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الواردة في القانون رقم 154 لسنة 2019 التي تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون 3 عقوبات عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" الخاصة بالمحل.

ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

 

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • السوداني يشكل لجنة لحسم استملاك الأراضي على طول مسار مشروع طريق التنمية
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • تعرف على أسباب وقف صرف المعاش أو قطعه نهائيا وفقا لقانون التأمينات والمعاشات
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين