مجلس المستشارين يصادق على التعويض عن حوادث الشغل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.
وأوضح السيد آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون يسمح بترحيل عائلات فلسطينيي الداخل
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل، كما وافق على مقترح يسمح للقضاء الإسرائيلي بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ14.
وبموجب القانون الذي تم إقراره، يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد أقارب من يرتكبون أعمالا تعتبرها إسرائيل "إرهابا" لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد صوّت61 عضوًا في الكنيست لمصلحة مشروع القانون المثير للجدل، مقابل 41 صوتوا ضده.
وينص القانون على أن الإبعاد يكون إلى قطاع غزة "أو وجهة أخرى تحدد وفقا للظروف" إذا تبين أن قريب منفذ العملية ضد إسرائيل "كان لديه علم مسبق بخطة الإرهابي ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنعها".
كما يمنح القانون الجديد وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أي قريب "أعرب عن دعمه أو تعاطفه مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحًا، أو إعجابًا أو تشجيعًا" لمنفذ العملية.
وقالت هآرتس إن قرارات الترحيل ستتخذ بعد جلسة استماع، وفق القانون الجديد، وإن القانون يسمح بإبعاد المواطنين الإسرائيليين العرب لمدة تراوح بين 7 سنوات و 15 عامًا، بينما قد يواجه غير الفلسطينيين الذي لا يحملون الجنسية الإسرائيلية الترحيل لمدة تراوح بين 10 سنوات و20 عامًا.
وفي سياق متصل، أفادت هآرتس بأن الكنيست وافق على أمر مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا.
وقالت هآرتس إن القرار الذي أيده 55 عضوًا في الكنيست، وصوت ضده 33، يسمح بسجن الأطفال في التهم المتعلقة بعمليات القتل بدافع "إرهابي" أو "نيابة عن منظمة إرهابية"، في كناية عن عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي التي يعدّها إرهابا.