مجلس المستشارين يصادق على التعويض عن حوادث الشغل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.
وأوضح السيد آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصحة عن رصد مخالفات مهنية ارتكبها (5) ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الرياض والشرقية.
وشملت هذه المخالفات استخدام أحد الممارسين لجسد مريضة في شرح طبي خلال مقطع فيديو، كاشفًا أجزاءً من جسدها الواجب سترها، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تضمنت مخالفات أخرى إنتاج ونشر محتويات تتضمن عبارات وتصرفات غير لائقة تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحية.
أخبار قد تهمك تعرف على خطوات الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق “سنار” 13 ديسمبر 2024 - 11:18 صباحًا المملكة تستضيف المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات بمشاركة وزراء الصحة والبيئة والزراعة من مختلف دول العالم ورؤساء منظمات دولية 11 نوفمبر 2024 - 7:35 صباحًاوأوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.
كما نبهت إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.