طالب الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بضرورة تشكيل لجان فرعية تعمل على حصر المحاصيل الزراعية الشتوية المنزرعة فعليا، ومطابقة ذلك بسجلات دفاتر الجمعيات الزراعية، وعلى رأسها محاصيل القمح والبصل.

تسهيل صرف الأسمدة 

جاء ذلك خلال الاجتماعات الموسعة التي عقدها مع مديري الإدارات والجمعيات الزراعية، والذي تضمن مطالبة وكيل وزارة الزراعة مديري الإدارات والجمعيات الزراعية، بتسهيل عملية صرف الأسمدة الزراعية والتقاوي الخاصة بمحاصيل الزراعات الشتوية.

و شدد وكيل وزارة زراعة الغربية، خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء الحصر الفعلى على الطبيعة لضمان دقة وسلامة البيانات، ووضع آلية لضمان تدقيق البيانات والعمل على تطوير أسلوب جمع البيانات لما له من أهمية فى توضيح الرؤية لإتخاذ قرار زراعي سليم ومدروس.

 وأكد أهمية بذل مزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل رفع معدلات الاداء والتغلب على كل التحديات والمشاكل التى تواجه القطاع الزراعى والطموح بمعدلات نمو اكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومه الأمن الغذائي القومي، في ظل الأحداث والأزمات التي يشهدها العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحاصيل الشتوية زراعة الغربية البصل صرف الأسمدة

إقرأ أيضاً:

وضع تنظيمات وحماية البيانات.. ما أهمية وأهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؟

نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على فرض عقوبات صارمة تتعلق بالتهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح هذه العقوبات بين السجن والغرامة.


وتهدف هذه العقوبات إلى معاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما أو يقوم بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.


٢- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


٣- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.


٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.


٦- حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

٧- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.


ونصت العقوبات على الآتي:

نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.


وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

 

وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».

 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».


والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي
  • هذه حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات عبر 6 ولايات 
  • مصر تُواجه تحديات الأسمدة وتغير المناخ.. خطوات حاسمة لضمان الأمن الغذائي واستدامة الزراعة
  • وضع تنظيمات وحماية البيانات.. ما أهمية وأهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
  • غدًا.. انطلاق مهرجان "حبوب بلادي واللوز" في نسخته الثانية بمحافظة المندق
  • توريد 609 آلاف طن قمح لمواقع التخزين بمحافظة الشرقية
  • كساد المحاصيل الزراعية يفضح أكاذيب ذراع إيران حول خلية التجسس
  • استمرار توريد القمح لشون وصوامع محافظة الشرقية
  • ندوة إرشادية للمًزارعين بصان الحجر عن زراعة محصول القطن صنف «جيزة 94"
  • بروتوكول تعاون بجامعة الوادي الجديد لتطوير زراعة النخيل.. صور