البرلمان يناقش تعديلات أحكام القانون 143 بشأن الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استعرض الدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب تقرير . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
تعديل مواعيد قطع الكهرباء.. الحكومة تلبي مطالب المواطنين وأعضاء البرلمان البرلمان الصومالي يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا
وقال الفيومي إن مشروع القانون يأتي في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسكان عطية الفيومي النواب القانون رقم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.