جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
كما يناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.
وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة مجلس النواب سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.