القصبي: البرلمان يساند الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التوازن في الموازين التجارية من خلال التصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية وكذلك فتح أبواب فرص عمل، مشيرا إلى أن مجلس النواب يقوم بدعم حقيقي للاستثمار وهو أمر غير مسبوق.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الأراضي الصحراوية
«اتصالات النواب» تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة مكاتب البريد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حزب مستقبل وطن برلمان الدكتور عبد الهادي القصبي إصلاحات تشريعية
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.