القصبي: البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التوازن في الموازين التجارية من خلال التصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية وكذلك فتح أبواب فرص عمل.
وأشار إلى أن مجلس النواب يقوم بدعم حقيقي للاستثمار وهو أمر غير مسبوق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الهادى القصبى مستقبل وطن الاستثمار مجلس النواب حنفى جبالى التنمية المستدامة العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.