وفاة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام في عهد مبارك
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
توفي -صباح اليوم الأربعاء- اللواء المصري عدلي فايد، مدير الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بعد صراع مع المرض.
وأعلنت عائلة المسؤول الأمني وفاته بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، وكشف مصدر طبي بالمستشفى أنه حضر مصابا بمشاكل في الكبد، إلا أن الأمر تطور إلى غسل كلوي، ووافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.
وشغل فايد منصب مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام خلال فترة تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأثناء ثورة يناير عام 2011 تم اتهامه في قضية قتل وتعذيب المتظاهرين مع مبارك والعادلي، وبعد عدة جلسات حصل على البراءة.
وكانت جماعات حقوقية قد اتهمت قيادات الأمن المصري بإعطاء أوامر باستخدام الرصاص الحي لقتل متظاهرين شاركوا في ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك. وقالت مجموعة حقوقية إن 684 مصريا على الأقل قد قتلوا في المظاهرات.
وولد فايد عام 1949 في قرية بيشة عامر بمحافظة الشرقية، والتحق بكلية للشرطة عام 1967، قبل أن يتخرج عام 1971، وتقلد الراحل مناصب عديدة، منها مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة، وعين مديرا لمباحث الوزارة ثم مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة