بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها (الأراضي البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وأوضح أنه في عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي- دون تمييز - الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الأراضي الصحراوية

مجلس النواب يوافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بدء جلسة مجلس النواب الأراضی الصحراویة العدید من

إقرأ أيضاً:

نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي

جددت النقابة العامة لأطباء مصر، مخاطبتها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.

وأوضح نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، بأن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم.

مكافأة أطباء الامتياز

وأشار (عبد الحي) إلى أن المادة (3) سالفة الذكر قد تم تعديلها بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023، التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

نقيب الأطباء: سفر الفريق الطبي إلى غزة جزء من الموقف الأصيل للدولة المصريةنقيب الاطباء: فريق مصري توجه إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية لسكان القطاعنقيب الأطباء: الموقف المصري واضح من تهجير الفلسطينيين

وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د. خالد أمين زارع، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.

وطالب خالد أمين، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والخاصة بالتعديلات على قانون (415) لسنة 1954، بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023.

وتلقت النقابة العامة للأطباء، مناشدة من أطباء امتياز كليات الطب بالجامعات المصرية بضرورة رفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 80% من راتب الطبيب المقيم، وصرف بدل مخاطر المهنة لأطباء الامتياز، أسوةً بالأطباء المقيمين، نظرًا لتشابه بيئة العمل والمخاطر الصحية.

كما طالب أطباء الامتياز بتحسين أوضاعهم، مؤكدين أنه ليس مجرد مطلب شخصي، بل ضرورة لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • حافظ على العقد الابتدائى.. تعرف على الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • اجتماع في بنغازي لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي
  • نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي