مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون بشأن الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لا سيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون بشأن الأراضي الصحراوية المستشار الدكتور حنفي جبالي الأراضی الصحراویة العدید من
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.