ما عقوبة تزوير مستندات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الخبير القانوني محمود الحديدي إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظم عملية صرف كارت الخدمات المتكاملة لهم، وحدد الأوراق والشروط المطلوبة، كما تصدى لمسألة التلاعب في البيانات أو المستندات من أجل الحصول على الكارت لغير المستحقين له.
عقوبة التلاعب في البياناتوأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في المادة رقم 49 من القانون، يعاقب كل مواطن تلاعب في البيانات المطلوبة من أجل الحصول على كارت الخدمات الاجتماعية بغير حق، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، ودفع غرامة 2000 جنيه كحد أدنى، و10 آلاف جنيه جنيه كحد أقصى، وذلك بهدف حماية حقوق ذوي الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حقوق ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.
عقوبات بيع الادوية المغشوشةونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر
ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.