بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11 و12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
كما تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
ويحيل مجلس النواب كذلك 29 تقريرا عن اقتراحات برغبات من المجلس إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب 4 أعضاء هم أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتنص المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وتمثلت مقترحات النواب، بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة