بالأرقام.. السومرية تنفرد بكشف احصائيات حالات الطلاق في العراق خلال 2023 – عاجل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
سجّل العراق، خلال العام الماضي 2023، قرابة 70 ألف حالة طلاق، لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان، وفق بيانات مجلس القضاء الأعلى رصدتها السومرية نيوز.
وبحسب جردة قام بها فريق السومرية نيوز، تبين ان في الشهر الأول (كانون الثاني) من العام الماضي 2023، سجل العراق 6335 حالة طلاق، وفي شهر شباط 6147 حالة، وفي اذار 6491 حالة وفي نيسان 4643 حالة وفي ايار 6723 حالة وبشهر حزيران 5880 حالة، اما في شهر تموز 5808 حالة وفي أب 6973 حالة، بينما في أيلول 5462 حالة، بالإضافة الى ان شهر تشرين الأول تم تسجيل 6934 حالة، وفي تشرين الثاني 6620 حالة، كما ان شهر كانون الأول لم ترد إحصائية لغاية الان من مجلس القضاء الأعلى.
ووفقاً للأرقام المذكور والتي رصدتها السومرية نيوز، فإن العراق سجل خلال الـ11 شهراً من العام الماضي، 68016 حالة طلاق، وهو ما يعني تسجيل أكثر من 200 حالة يومياً (206) وأكثر من 8 حالات (8.5) في الساعة الواحدة.
*إحصائيات السنوات السابقة
فيما سجل العراق قرابة "65802" حالة طلاق خلال 11 شهراً من العام 2022 وفق إحصائية خاصة قام بها فريق السومرية نيوز على النحو الاتي:
كانون الثاني: 6486، شباط: 5815، اذار: 6606، نيسان: لم ترد إحصائية رسمية، أيار: 5270، حزيران: 6330، تموز: 4827، أب: 6491، أيلول: 5569، تشرين الأول: 6987، تشرين الثاني: 6895، كانون الأول: 4526
وبحسب تقرير نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، سجّلت أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021 في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.
وأشار الموقع إلى أنه خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج.
وكشفت إحصائية رسمية حصلت عليها السومرية نيوز، تسجيل المحاكم العراقية 4092 حالة طلاق لنساء لم يبلغن الخامسة عشرة خلال عامي (2020-2021)، فيما ذكر قضاة متخصصون بقضايا الأحوال الشخصية أن الزواج المبكر أحد الأسباب الرئيسية التي تضاعف نسب الطلاق في العراق.
وذكرت الإحصائية أن "العام 2020 سجل 1498 حالة، بينما ازداد العدد إلى 2594 في عام 2021".
وبحسب تقارير مجلس القضاء الأعلى فان الزواج المبكر يفتقر إلى اكتمال النضوج العقلي للزوج والزوجة فيما يتعلق بتحمل أعباء الزواج وتكوين أسرة، إضافة إلى البطالة وتفاوت المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين.
"تشكل الحالة الاقتصادية ما نسبته 50 في المئة من أسباب الطلاق"، وفقاً لبحث نشره مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني، لكن تردي الوضع الاقتصادي هو جزء من أسباب كثيرة أخرى أهمها "التدخلات الاجتماعية، وتفاوت المستوى العلمي والثقافي بين الشريكين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى السومریة نیوز حالة طلاق
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.