مديرية الضرائب تطلق مخططا استراتيجيا للفترة 2024-2028
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أطلقت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا برسم الفترة 2024-2028، والذي يأتي بعد مخطط الفترة 2017-2021.
وأكدت المديرية، في مخططها الاستراتيجي 2024-2028 الصادر على موقعها الإلكتروني، أن “مخطط المديرية برسم الفترة 2024-2028 يحدد، من خلال ربط الأولويات الاستراتيجية للمديرية العامة للضرائب بمهمتها ورؤيتها وقيمها، خارطة الطريق حول فترة التخطيط لتحقيق الأهداف المحددة والنتائج المرجوة”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المخطط الجديد يرتكز على ست أولويات استراتيجية، من بينها تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة، مشيرا إلى أن المديرية تعتزم، من خلال رؤيتها المشتركة، تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة.
وأبرز أن الأمر يتعلق، بناء على ذلك، بتحديد ومعالجة أي شكل من أشكال عدم الامتثال، بدءا بتحسين سلامة ومصداقية واكتمال سجل دافعي الضرائب.
وتتمثل الأولوية الثانية في تعزيز علاقات الثقة والنهوض بالمواطنة الضريبية، من خلال متابعة الإجراءات الرامية إلى التحسيس والتأثير في السلوك المتعلق بالمواطنة الضريبية.
وتهم الأولوية الثالثة المساهمة في تنفيذ الإصلاح الضريبي وتعزيز الأمن القانوني ومكانة المديرية العامة للضرائب على الساحة الضريبية الدولية.
وتتمثل الأولويات الأخرى في تعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب، بفضل رأسمال بشري كفؤ وملتزم، وهياكل ملائمة، وبيئة مواتية، والتدبير المعقلن للميزانية، واعتماد مقاربة ممنهجة وأنماط معززة للحكامة لتحسين الفعالية والأداء، فضلا عن تعزيز الذكاء الرقمي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير التحليل والذكاء الضريبي.
وأوضح المدير العام للمديرية، يونس إدريسي قيطوني، في تقديم هذا المخطط الجديد، أنه “بناء على المكتسبات والدروس المستفادة من حصيلة هاتين التجربتين فيما يتعلق بجودة المعاملات الرقمية، والتحكم في البيانات، والكفاءات، وتعبئة الإيرادات، أعدت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا ثالثا يغطي فترة 2024-2028، وذلك في إطار مقاربة شاملة وتشاركية”.
وأكد السيد قيطوني أن هذا المخطط الجديد سيوجه أشغال المديرية العامة للضرائب نحو الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في تعبئة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية والمساهمة في صمود المغرب في مواجهة التحولات العديدة في البيئتين الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أنه يركز أيضا على الجانب الذي لا يقل أهمية من مهمة المديرية والمتعلق بتعزيز نظام التدبير الضريبي العادل، الضامن للامتثال الضريبي وتقديم خدمة عالية الجودة وذات فعالية وشفافة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة. ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال. و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح. ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005. ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة. ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.