رئيس «إسكان النواب»: البرلمان لا يناقش قانون الإيجار القديم حاليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب حديث الساعة بين رواد التواصل، حيث يهتم به المواطنون خاصةً الملاك ومستأجرو العقارات القديمة، باعتباره من الملفات الشائكة التي ينتظر الكثير من الملاك تعديلها في أقرب وقت، لما يتقاضونه من مبالغ رمزية رغم امتلاكهم عقارات تبلغ ملايين الجنيهات، حسب ما وصفوه.
الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن ملف الإيجار القديم من الملفات الحساسة، إلا أن البرلمان المصري سيحقق العدالة الكاملة بين الطرفين، فضلا عن أن العقارات الآيلة للسقوط لا يوجد حصر لها على أرض الواقع في مصر إلا أنها للا تقل عن مليون عقار.
موعد صدور قانون الإيجار القديموأضاف الفيومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل ما يتردد عن مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان حاليا غير صحيح.
كما وجه الفيومي رسالة طمأن بها الملاك والمستأجرين خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم قائلا: «سنعمل على تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين عند مناقشة قانون الإيجار القديم، كما سنعمل على مراعاة مصلحة الوطن قبل كل شيء»
وفي سياق متصل، طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الإيجارات القديمة في مصر، بسرعة إصدار قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، نظرا للظروف المادية الصعبة التي يتعرض لها ملاك العقارات القديمة منذ سنوات كثيرة، والسبب في ذلك يرجع لتغافل الحكومات الماضية عن حقوق الملاك.
وأضاف «عبد الرحمن» لـ«الوطن»، أنه يأمل بأن تتقدم الحكومة المصرية بمشروع قانون لتعديلات قانون الإيجار القديم في أقرب وقت، على أن تكون أقل قيمة إيجارية 1000 جنيه، وفترة توفيق أوضاع تصل لثلاث سنوات للسكني، وسنة واحدة للتجاري الطبيعي، ومن ثم كتابة عقود إيجار جديدة بموافقة الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .
فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذة المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.
و اكد محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .وأشار قائلا : المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي .وأنتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45)
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها".