أعراض سرطان المريء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي، إن سرطان المرئ (Cancer of the esophagus) هو سرطان ينشأ في أنسجة المريء، وهو الأنبوب الذي يربط البلعوم بالمعدة.
وأوضح استشارى الجهاز الهضمي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه يمكن تقسيم سرطان المريء إلى نوعين رئيسيين: سرطان المريء القاعدي (Adenocarcinoma) وسرطان المريء القرني (Squamous cell carcinoma).
صعوبة في البلع (خاصة عند تناول الأطعمة الصلبة).
آلام في الصدر أو الظهر.
فقدان الوزن غير المبرر.
صعوبة في الهضم والشعور بالامتلاء السريع.
ضعف الشهية والتعب.
من المهم أن يتم تشخيص سرطان المرئ في مراحله المبكرة لزيادة فرص العلاج الناجح. يتضمن تشخيص سرطان المرئ الفحوصات المختلفة مثل الفحص السريري وفحوصات الصور الطبية مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتنظير الهضمي العلوي (Endoscopy). قد يتم أخذ عينات من الأنسجة (Biopsy) للتأكد من التشخيص.
إذا تم تشخيص سرطان المرئ، فإن خيارات العلاج تعتمد على مرحلة المرض وحالة المريء والعوامل الشخصية للمريض. يمكن أن تشمل خيارات العلاج الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي.
من المهم استشارة فريق طبي متخصص في حالة الإصابة بسرطان المريء لتقديم التوجيه والعلاج المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرطان المريء الجهاز الهضمي
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مسؤولي المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
فعاقبت المادة (29) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني، أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وعاقبت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.