عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم أول الزقازيق.   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

  تعود تفاصيل القضية رقم 8496 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق والمقيدة برقم 3013 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق، إحالة المتهم "عطية ال م" عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بدائرة قسم أول الزقازيق، قد أحرزا كمية من جوهر مخدر الهيروين، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق   جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.   يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مدينة الزقازيق جنايات الزقازيق هيروين قسم أول الزقازيق المشدد 10 سنوات المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

الجنايات تبرئ الراقصة دوسة من تهم التحريض على الفسق وتعاطى المخدرات

قضت الدائرة 24 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة الراقصة "سومة رضا" المعروفة باسم "دوسة" من تهمة بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المواد المخدرة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الراقصة "دوسة"، بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبعرض المتهمة على النيابة العامة، أمرت بإحالتها إلى الواقعة، الى محكمة الجنايات.

 

ودفع أحمد فتحى محامي الراقصة "دوس"، ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش مشيرا إلى عدم وجود أحراز وهو ما ينفى حيازة المواد المخدرة كما تمسك بما جاء في تقرير الطب الشرعى بعدم تعاطى الراقصة للمواد المخدرات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل المشدد 10 سنوات لـ ديلر المخدرات في المطرية
  • مواد مخدرة.. تفاصيل معاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة في الأزبكية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • الجنايات تبرئ الراقصة دوسة من تهم التحريض على الفسق وتعاطى المخدرات
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة مخدرات وسلاح بعين شمس
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بعين شمس
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالمرج
  • السجن 6 سنوات للمتهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية للإتجار بالشرقية