بعد موافقة النواب نهائيا.. تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، والذى يهدف إلي تشجيع الاستثمارات وإنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
لايفوتك||
. أهداف مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر
ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز ما يهدف إليه مشروع القانون، والمتمثلة فيما يلي:
إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح )يدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب.استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاستثمارات مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين الأخضر حنفى جبالى حوافز الهيدروجين الاخضر الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.