سواليف:
2025-01-30@15:11:13 GMT

لماذا يُحرَم أطباء الامتياز من الشمول بالضمان.؟

تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT

لماذا يُحرَم #أطباء_الامتياز من الشمول بالضمان.؟

كتب.. #موسى_الصبيحي
المتدربون وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي هم الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة، ويخضعون لعقود تدريب ويتم شمولهم بتأمين إصابات العمل فقط دون أن تتحمل المنشآت التي يتدربون فيها أي اشتراكات عنهم.
أما ما عدا ذلك فكل من يلتحق بالعمل كمتدرب لدى أي جهة عمل ويتلقّى منها أجراً فيجب شموله بالضمان وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويُشترَط أن لا يقل أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة، ذلك أن شروط شمول المُشتغِل بالضمان هو أن يؤدي عملاً لدى منشأة ويتقاضى أجراً مقابل العمل، وأن يكون تابعاً لإدارة المنشأة وخاضعاً لتوجيهها وإشرافها.


وعليه فإن أي شخص يلتحق بالعمل متدرّباً لدى أي منشأة ويتقاضى أجراً خلال فترة عمله وتدرّبه لديها فإن من حقه الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا ينطبق تماماً على أطبّاء الامتياز الذين يلتحقون بالعمل كمتدربين في المستشفيات سواء العامة أو الخاصة، ويتقاضون أجوراً ولو رمزية أو بسيطة منها، سيما وأن هؤلاء الأطباء يمزجون بين العمل والتدرّب في آنٍ واحد في المستشفيات التي يلتحقون بها، وفي هذه الحالة يجب شمولهم على أجر لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.
لذا فإنني أدعو وزارة الصحة والمجلس الصحي ووزارة العمل ونقابة الأطباء إلى ضرورة وضع بروتوكول خاص بعمل وتدرّب أطباء الامتياز بحيث يتم منحهم أجراً/راتباً خلال مدة الامتياز لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، وأن يُترَك للمنشآت الصحية الخيار بإعطاء أجر أعلى في حال ارتأت ذلك، أو نصّت أنظمتها الداخلية على مثل هذا الأمر. وأود هنا أن أؤكّد في اجتهادي القانوني بأن شمول طبيب الامتياز بالضمان إلزامي، وما يؤكد ذلك أن تعليمات تدريب وتوزيع أطباء الامتياز الصادرة عن المجلس الطبي الأردني تنص على:
( على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الإجازات، ويتم ذلك حسب التسلسل الإداري المعتمد بالمستشفى وبالتنسيق مع مشرف التدريب). كما تنص على (تكون الإجازة السنوية لطبيب الامتياز أسبوعين فقط على أن لا تكون من فترة تدريب الطوارئ ).
من هنا على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تُعد العدّة للبدء بشمول أطباء الامتياز بأحكام قانون الضمان امتثالاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وحماية لهم من الأخطار الاجتماعية التي جاءت نظم الضمان لحماية العاملين منها.‎

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: أطباء الامتياز الضمان الاجتماعی أطباء الامتیاز

إقرأ أيضاً:

«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية».

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.

كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية علي المستوى القومي.

ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.

وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.

أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.

وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.

فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.

أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.

وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.

اقرأ أيضاً"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية
  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
  • متى يتم إيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بالضمان الاجتماعي؟
  • الصبيحي .. بأي حق يتم مصادرة الرصيد الإدّخاري في تعديلات “الضمان”.؟
  • “منشآت” تُنظِّم جولة الامتياز التجاري السادسة في تبوك
  • لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
  • الصحة تبحث مع منظمة أطباء بلا حدود سبل تعزيز التعاون الصحي ‏المشترك وتنسيق العمل الإنساني‏
  • عزوف ومخالفات.. لماذا يتهرب القطاع الخاص من تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي؟
  • لماذا أُعارض فتح باب الاشتراك الاختياري بالضمان لغير الأردنيين.؟
  • الضمان الاجتماعي.. كم مرة يجب على المستفيد تحديث بياناته الخاصة؟