زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء، بعد اكتمال بناء وتأثيث بيت الزوجية الذي حصلت عليه باسمها من الإسكان، ودفع زوجها تكاليف بلغت 43 ألف دينار ، افتعلت زوجة مشاكل مع زوجها وطردته من .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زوجة تطرد زوجها من بيت إسكان باسمها والمحكمة تلزمها برد ما دفعه للبناء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد اكتمال بناء وتأثيث بيت الزوجية الذي حصلت عليه باسمها من الإسكان، ودفع زوجها تكاليف بلغت 43 ألف دينار، افتعلت زوجة مشاكل مع زوجها وطردته من البيت، إلا أن المحكمة الكبرى المدنية السادسة أنصفته وألزمت الزوجة بأن تدفع له 43 ألف دينار قيمة ما صرفه وألزمتها المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما ذكر المحامي محمد المهدي وكيل الزوج، في أن موكله أقام دعواه وطلب في ختامها الحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما تم دفعه من مبالغ مالية، وذلك فيما يتعلق بشراء المنزل واستحقاق المدعي لذلك المبلغ باعتباره ديناً في ذمة المدعى عليها، ثانياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبالغ التي سددها في شراء وتعديل البيت مبلغ 43503,117 دينار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه زوج المدعى عليها وأنجب منها 3 أطفال وبتاريخ 12-6 -2010- قام المدعي بتقديم طلب إلى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية خاصة ونظراً لعدم توافر الشروط فقد تم تغيير الطلب باسم زوجته المدعى عليها لعدم كفاية راتبه ولانطباق الشروط على المدعى عليها وتم تسجيل الطلب باسمها لبيت إسكان في كرزكان، وكان الاتفاق بين الطرفين تسجيل البيت باسم المدعى عليها على أن تقوم بسداد مبلغ قرض السكن الاجتماعي والمحدد بمبلغ 81 ألف دينار، وأن يدفع المدعي مبلغ 30 ألف دينار لتكملة مبلغ الشراء وعند إتمام البناء قامت المدعى عليها برفض الإقامة مع المدعي وأقامت ضده دعوى تطليق وافتعلت المشاكل لاسيما بعد تسجيل البيت، وقدمت ضده بلاغات جنائية واتهمته بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها وشكوى أخرى بامتناعه عن تسليم مفاتيح البيت.
وخلص الخبير المحاسبي في تقريره إلى أن المدعي تكبد مبالغ أنفقها للبناء المنزل وأن تلك المبالغ تعدو ديناً على المدعى عليها لصالح المدعي بقيمة 43507 دنانير.
وذكرت المحكمة، أنها تطمئن لتقرير الخبرة وتأخذ به وتطمئن كذلك لشهادة شهود الإثبات بأن المدعي أنفق من ماله الخاص على بناء وتأسيس وتجهيز المنزل حوالي مبلغ 43 ألف دينار ويكون المدعي أثبت دعواه وانتقل عبء إثبات التخلص من المديونية على المدعى عليها والتي لم تحضر رغم إعلانها بالدعوى لتدفع الدعوى بثمه دفع أو دفاع ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 43507 دنانير والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة