القانون يحظر إلقاء مخلفات الزراعة في المجاري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حفاظا على التنوع البيئي ، حظر قانون تنظيم المخلفات ، إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
و ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .
محافظ كفر الشيخ يتفقد جهود أعمال رفع مخلفات الأمطار والإشغالات.. صور وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لتشغيل منظومة إدارة المخلفات
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المخلفات المجارى المخلفات الزراعية المجاري المائية تنظيم المخلفات المخلفات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.