5 حالات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لجواز التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة، سواء في الجنايات أو قضايا الجنح، وإذا تحققت واحدة من هذه الحالات، يتم إعادة النظر في الحكم الصادر على المتهم.

ونصت المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية، على تلك الحالات، حيث نصت على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات قانون العقوبات القانون المصري حکم على

إقرأ أيضاً:

تونس.. هيئة الدفاع ترفض الأحكام «قضية التآمر» والوضع في العامرة تحت السيطرة

أعلنت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” التونسية، “عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا”.

وقالت الهيئة إن المحاكمة “لم تحترم فيها شروط المحاكمة الجزائيّة وضمانات المحاكمة العادلة”.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، “رفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد”، كما دعا المحامون إلى “التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم”.

وأدانت “حركة النهضة” التونسية المعارضة، “الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة” ووصفتها بـ”القاسية”.

قالت “حركة النهضة” عبر بيان، إنها “تدين” ما وصفتها بـ”الأحكام القاسية” الصادرة بحق سياسيين معارضين في القضية.

وقالت إن “هذه الأحكام صدرت “دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها”.

كما اعتبرت هذه الأحكام “تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق”، على حد تعبيرها.

وفي بيانها، طالبت “حركة النهضة” بـ”إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال”.

ودعت سلطات بلادها إلى “الكف” عما وصفته بـ”سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة”، على حد تعبيرها.

كما دعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى “توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات” في البلاد.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت “أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما”، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وواجه المتهمون في القضية “تهما تتعلق بارتكاب جرائم أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق المصدر القضائي ذاته”.

وتعود أطوار هذه القضية إلى “شهر فبراير 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني وأحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص”، ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي برنار هنري ليفي”.

يذكر أنه “في 25 يوليو2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012)”.

وتشدد السلطات على أن “القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون ودون أي تدخل سياسي”.

إدارة الحرس في تونس: الوضع في العامرة تحت سيطرة الأمن ولا مجال للعودة إلى الفوضى

قال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس في تونس حسام الدين الجبابلي، إن “الوضع في منطقة العامرة بولاية صفاقس تحت سيطرة الأمن ولا مجال للعودة إلى الفوضى وبناء المخيمات العشوائية”.

وذكر الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت، أن “عمليات إزالة المخيّمات مازالت متواصلة”.

وأضاف أن “السلطات قامت بعملية تعقيم للمخيمات بعد أن أصبح الوضع البيئي يهدد المتساكنين والوضع الصحي ينذر بالخطر”.

وبين أن “عملية إزالة المخيمات تمت تحت غطاء قانوني وأنه تم توفير الرعاية الصحية من قبل أجهزة وزارة الصحة في صفاقس لفائدة الفئات الهشة من هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين كالنساء الحوامل والأطفال”.

وصرح بأنه “تم إيقاف المئات من المهاجرين غير النظاميين بعد أن ضبطت معهم آلات حادة ومواد صلبة كان الهدف منها الاعتداء على الوحدات الأمنية”.

وأكد أن “مجموعة أخرى من هؤلاء المهاجرين غير النظاميين اتصلت بالمنظمات الدولية التي تعنى بالهجرة سواء في صفاقس أو الحزق (بصفاقس) أو تونس العاصمة، وطالبت بالتسجيل للعودة الطوعية إلى الموطن الأصلي، بعد حملة يوم 4 أبريل الجاري”.

وأشار “إلى أنه تم تأمين عودة أكثر من 160 شخصا إلى أوطانهم، وأن العملية مازالت متواصلة بالتنسيق مع أجهزة الدولة”.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • خاطرة وتأمل: هل نحتاج لإعادة النظر في السياسات التعليمية في السودان؟
  • محامٍ: استثناء قضايا الأحوال الشخصية والتركات من الرسوم القضائية … فيديو
  • 52 مليار دولار خسائر.. القضاء يُنزل أشد الأحكام على إبراهيم جضران ومجموعة إرهابية
  • تونس.. هيئة الدفاع ترفض الأحكام «قضية التآمر» والوضع في العامرة تحت السيطرة
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله