خطير… عائلات مغربية تتعرض للنصب والاحتيال باسم الدعم الإجتماعي بطرق إحترافية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20- سيدي قاسم / مراسلة خاصة
ظهرت هذه الأيام طريقة نصب، جديدة على المواطنين المغاربة باسم الدعم الإجتماعي.
مجموعة من الأشخاص بنيات سيئة يستغلون حاليا موضوع الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية لفائدة الطبقة الفقيرة والهشة للنصب على هذه الفئة.
كيف تتم عملية النصب؟ يتصل بك شخص مجهول لا تعرف عنه شيئا ثم يقول لك “أنا من طرف الجهة المسؤولة عن الدعم الاجتماعي”.
ثم بمجرد الحصول على هذه الأرقام البنكية، ينهي مكالمته معك بلطف ثم يختفي. يقوم بغلق هاتفه أو بإتلاف البطاقة الهاتفية حتى لا تستطيع الاتصال به مجددا. ثم يقوم بعد ذلك بالدخول إلى حسابك البنكي من خلال الرقم الحسابي السري الذي حصل عليه عن طريقك مستخدما حيلة من الحيل ويستولي على تلك الأموال الموجودة في حسابك البنكي سواء كانت قليلة أو كثيرة.
ولأن “النصاب” يعلم مسبقا أنه قد يجد بعض الحسابات البنكية “فارغة” -لأن هذا هو حال معظم أفراد الطبقة الفقيرة- يطلب منك بطائق بنكية أخرى لأشخاص آخرين أيضا.
هذا ما حدث بالضبط لإمرأة أرملة مغربية من مدينة سيدي قاسم خلال الأسبوع الماضي، بالضبط يوم الجمعة 29 دجنبر 2023. اتصل بالسيدة س. ا. شخص لا تعرفه وأخبرها أنها ضمن لائحة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وأن عليها الآن أن ترسل له الرقم السري لبطاقتها البنكية، بعدما أخبرته بأنها لا تمتلك أي بطاقة بنكية، طلب منها أن ترسل له الأرقام السرية البنكية لأشخاص آخرين، فقامت بذلك، ثم أغلق عليها الهاتف وذهب وبحوزته عدة أرقام سرية بنكية لصديقات وجيران الضحية س. ا.
تلك الحسابات كانت تحتوي على أموال مهمة (بالنسبة لهذه الفئة الهشة) تفوق 10 ألف درهم، قام أصحابها بادخارها بمشقة الأنفس. استطاع “النصاب” أن يخترق كل تلك الحسابات البنكية وسرق منها ما استطاع. بعد ذهاب الضحايا اليوم، الثلاثاء 2 يناير 2024، إلى الوكالات البنكية لتفقد حسابهم هنا كانت الصدمة: منهم من سرقت منه 5000 درهم، ومنهم من سرقت منه 4000 درهم،… في انتظار أن يؤكد باقي الضحايا المبلغ الذي سرق منهم أيضا.
الآن الضحية المتضررة كثيرا هي السيدة الأرملة س. ا. التي توجد بين نارين: نار “الشمتة” بالإضافة إلى أنها لا تستطيع تعويض الضحايا.
كل الضحايا الآن يطالبون بتدخل عاجل وفوري للسلطات والأجهزة الأمنية الوطنية لفك لغز هذه الشبكة الخطيرة والإطاحة بها، كما يطالبون كذلك بتعويض ما سرق منهم.
“لنا كل الثقة في السلطات الأمنية الوطنية لتوقيف هذه الشبكة الخطيرة التي تستغل هذه المبادرة الملكية المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر للنصب على الطبقة الفقيرة والهشة التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم”، يقول أحد الضحايا.
ينبغي توقيف هذه الشبكة الخطيرة ومعاقبتها بأشد العقوبات حتى يكون ذلك عبرة لمن سولت له نفسه القيام بذلك وحتى لا يفسدون فرحة المواطنين والمواطنات بهذا الدعم الاجتماعي المباشر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ختان الإناث يثير جدلا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، اعتراض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة الإدانة بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر، وهو الاعتراض الذي شاركه فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، إضافة إلى اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار النائب أحمد حمدي، إلى أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون، ولايجوز مُخالفة القانون.
وأضاف ردًا على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: «أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.»
ووجّه رئيس مجلس النواب حديثه للنائبين قائلًا: «كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.»
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى:
مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.