المحكمة ترفض تعويض مريض 10 آلاف دينار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية الثانية دعوى بحريني طالب بإلزام مركز طبي شهير لعلاج الأسنان وطبيبة بالمركز بتعويضه بأكثر من 10 آلاف دينار، مدعيًا تعرّضه لأضرار لحقت به جرّاء مضاعفات عملية أجراها في أسنانه، إذ أوضحت المحكمة أن تقرير المهن الطبية أكد اتخاذ طبيبة المركز كل الإجراءات الطبية المتعارف عليها، كما تبيّن للمحكمة أن المدعي اشتكى من تلك المضاعفات بعد 6 سنوات على آخر متابعة لطبيبة المركز المدعي عليها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تعويض الحبس الاحتياطي.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة (٥٢٣) على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.