ألغت محكمة التمييز من خلال حكمها إلزام شريكين في شركة خاصة بسداد ما يقرب من 180 ألف دولار مستحقات عمالية لمدير مشروع بالشركة، وذلك حسبما ذكره المحامي الدكتور محمد الكوهجي، إذ بيّن أن محكمة التمييز أرست مبدًأ قانونيًا مهمًا على عدم مسؤولية الشركاء في الشركات المساهمة في أموالهم الخاصة عما يقع من أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير؛ وذلك لأن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهي المسؤولة وحدها على التزاماتها، وأن مسؤوليتهم في أموالهم الخاصة مرهون بتحقق شروط أهمها ثبوت تقصيرهم في الإدارة وثبوت العلاقة بين خطئهم وما ترتب على الشركة من مديونيات أو خسائر.

وعن تفاصيل الدعوى، أفاد المحامي الدكتور محمد الكوهجي بأن موكلته ضمن شريكين في الشركة، وصدر حكم لأحد العاملين بمستحقات عمّالية قاربت 180 ألف دولار، ألزم الشركة بسداد المبلغ بالتضامن على سند مسؤولية موكليه طبقًا لقانون الشركات التجارية، وتأسيسًا على وجود خطأ في الإدارة من جانب موكلته نتج عنه تدهور أوضاع الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وتابع الكوهجي بأن موكليه لم يتسبّبا في ديون والتزامات الشركة باعتبارها متمتعة بشخصية اعتبارية إلا إذا كانت هذه الديون نتاج خطأ جسيم أو غش ارتكبه المدير أو الشريك لتكبّد الشركة أو الشركاء أو الغير بهذه الديون، وذلك وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية مع التأكد من ثبوت الخطأ الجسيم الشخصي في حق هذا الشريك. فيما قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إن الأصل عدم مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في ماله الخاص عما يقع من أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير؛ وذلك لأن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهي المسؤولة وحدها على التزاماتها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعنين بالتضامن بمبلغ المديونية المستحقة استنادا إلى مجرد تحقق صفتهما كشركاء، وترتب على ذلك لزوم علمه اليقيني بعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليها دون استظهار أدلة ثبوت تلك المخالفة ودون استظهار ركن الضرر وعلاقة السببية حتى تتحقق مسؤوليتها عملا بنص المادة 18 مكررا من قانون الشركات التجارية، وكان من المقرر أن إلغاء السجل التجاري للشركة لا ينهض بذاته سببا لقيام مسؤولية الشريك بما يكون معه إلزام الطاعنة بصفتها الشخصية بالتضامن عن المديونية المستحقة قد جاء على غير سند، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا محکمة التمییز

إقرأ أيضاً:

حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات

أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.

العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويفمحكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقهابعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينىمن السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.

وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.

وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ . 

وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا 

بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . 

وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له . 

مقالات مشابهة

  • حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
  • إجراءات احترازية في ليبيا تحسبًا للإيبولا.. والصحة تؤكد التنسيق مع الشركاء الدوليين
  • ماكرون: الالتزام مع الشركاء يهدف للتوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا
  • المصحات التونسية تطالب ليبيا بسداد 112 مليون دولار من الديون المتراكمة
  • بعد "الواقعة المؤلمة".. إلزام "ستاربكس" بدفع 50 مليون دولار
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • المحامي الصبيحي ..  قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
  • التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة