صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.

23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى التسريع بتنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في سياق تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الأول، أن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تهدف إلى “تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها، ومصنفا في الوقت نفسه حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، “تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته”.

ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا المشروع “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”، إلى جانب “تغيير وتتميم المادة 30 بغية ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق”.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، فأفاد الوزير بأن الغاية من سن مقتضياته هو ” تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15، وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة، إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يتضمن المشروع، يوضح الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

كلمات دلالية أيت طالب الحماية الاجتماعية مجلس المستشارين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أيت طالب الحماية الاجتماعية مجلس المستشارين الحمایة الاجتماعیة القانون رقم إذا کان

إقرأ أيضاً:

إلى المقرّ الخاص دُرّ

كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": من الثابت أن النظام السياسي في لبنان، هو نظام جمهوري ديمقراطي برلماني ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات.

بالتالي، فإن السلطة الإجرائية المُمثّلة بمجلس الوزراء هي سلطة قائمة بحدّ ذاتها ومستقلّة عن باقي السلطات الدستورية الأُخرى، إن لجهة تكوينها واختصاصها أو لطريقة عملها وممارستها لاختصاصاتها المحددة في الدستور.

مما يُفيد، أنّه وبمقتضى التعديلات الدستورية والتي أُدخلت إلى الدستور بموجب القانون الدستوري رقم 18/1990، بات مجلس الوزراء مؤسسة دستورية قائمة بذاتها ومُستقلّة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. مُحدّدة صلاحياتها بمقتضى المادة/65/ من الدستور بشكل ثابت وأكيد.

ومن أجل تعزيز هذه الاستقلالية لهذه المؤسسة، نصّت الفقرة (5) من أحكام المادة/65/ من الدستور على ما حرفيّته: « يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقرّ خاص، ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر....».

وبالتالي فإن مجلس الوزراء يلتئم في مقرّه الخاص، بناءً على دعوة من رئيسه، أي رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً لجدول أعمال يضعه هذا الأخير، ويُطلِع رئيس الجمهورية مُسبقاً عليه وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث (الفقرة/6/ من أحكام المادة/64/ من الدستور) ويرأس رئيس الجمهورية الجلسة بحال حضوره، وإلاّ يرأس رئيس مجلس الوزراء الجلسة دستورًا (البند/1/ من أحكام المادة/64/ من الدستور).
مما يُفيد، أن ما درجت الحكومات على اتّباعه (مع بعض الاستثناءات) من عقد جلسات مجلس الوزراء مداورةً بين القصر الجمهوري والقصر الحكومي، يُشكّل مخالفة دستورية جسيمة، سيما لأحكام الفقرة (5) من أحكام المادة/65/ من الدستور.

من المُنتظر راهناً من عهدٍ واعد، ومن فخامة رئيس مؤتمن على احترام الدستور وأقسم على ذلك، ومن رئيس حكومة أخذ على عاتقه الالتزام بالنصوص، العودة إلى نصّ الدستور، وتطبيق أحكام الفقرة (5) من نصّ المادة/65/ من الدستور. ورفض عقد جلسات مجلس الوزراء مداورةً بين المقرّين الرئاسيين، إنما اختيار مقرّ خاص لمجلس الوزراء، وعقد جلسات المجلس فيه. كون مجلس الوزراء هو سلطة دستورية مستقلّة، هو هيئة تقريرية منحها الدستور صلاحية اتّخاذ القرارات في المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، كما جاء نصّه في المادتين/17/ و/65/ من الدستور.

بالخُلاصة، احترام الدستور واجب، ومخالفته جريمة. وكم نحن اليوم محظوظون بقيادة حكيمة، ورئيس قويّ، ورئيس حكومة مِقدام، وحكومة سيادية بامتياز. العبرة للأفعال وبالتنفيذ، والأمل كبير بذلك.    
 

مقالات مشابهة

  • ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
  • ما هي شروط الجمع بين معاشين للمستحقين في قانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
  • إلى المقرّ الخاص دُرّ
  • الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
  • اليونيسف”: المغرب خلق نقطة تحول تاريخية في مسار تعميم الحماية الاجتماعية على الأطفال
  • لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون