مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى التسريع بتنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في سياق تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الأول، أن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تهدف إلى “تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها، ومصنفا في الوقت نفسه حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، “تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته”.
ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا المشروع “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”، إلى جانب “تغيير وتتميم المادة 30 بغية ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، فأفاد الوزير بأن الغاية من سن مقتضياته هو ” تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15، وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة، إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن المشروع، يوضح الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.
كلمات دلالية أيت طالب الحماية الاجتماعية مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أيت طالب الحماية الاجتماعية مجلس المستشارين الحمایة الاجتماعیة القانون رقم إذا کان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>