حلال أم حرام.. الإفتاء المصرية تحدد موقف الشرع من "البيتكوين"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد عبد السميع، إن العملة المشفرة "البيتكوين غسل للأموال الحرام" لما فيها من ضياع للحقوق ومخالفة للطرق الشرعية القانونية.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد عبد السميع، على سؤال بشأن حكم الاستثمار في العملات الرقمية البيتكوين مثل الذهب، قائلا: "الذهب له قيمته الموجودة فيه، فالبيتكوين شفرة موجودة وقيمتها في التداول، يعني لما الناس تطلبها كثيرا يرتفع ثمنها، لماذا ثمنها يرتفع لأنها تعتبرغسل للأموال الحرام، ولأنها أموال حرام لا يستطيع أصحابها تحويل هذه الأموال بطريقة شرعية وقانونية في الدول".
وأضاف: "البيتكوين فيه ضياع للناس وهلاك للأموال، وفساد للبلاد، فلو حدث قرصنة على البيتكوين، تضيع الحقوق ولا تعرف حتى كيف تتوصل لأموالك وحقوقك، وبالتالي لا يجوز شرعا الاستثمار فيه".
هذا وأجابت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، عن سؤال ورد لها، عبر موقعها الرسمي بشأن حكم التعامل بيعا وشراء في العملة الإلكترونية البتكوين، قائلة: "بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمية، أن "العملة الإلكترونية لها آثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلال باتزان السوق، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة".
إقرأ المزيد مفتي مصر السابق يعلق على "حكم الشرع" في التعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين (فيديو) إقرأ المزيد "اتحاد علماء المسلمين" يصدر فتوى حول البيتكوين والعملات الرقميةالمصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بيتكوين عملات رقمية الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.