مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي، وتعزيز الإصلاحات الهادفـة إلى إحـداث تغيير نوعي في طرق وآليـات عمل التنظيمات الرياضيـة الوطنية، معتبرا أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية.
وفي سياق حديثه عن أهمية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أكد السيد بنموسى، أن ذلك “كرس التزام المملكة المغربية بتخليق الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين”.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما يتماشى مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
ويروم مشروع القانون، وفق المسؤول الحكومي، “تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية”.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون “توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”، و”مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.
كما يهدف مشروع القانون إلى “تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة”، إلى جانب ” تقليص عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية”.
ويسعى النص أيضا، إلى “تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها، وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.
كلمات دلالية القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين مشروع القانون من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
"الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.