مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي، وتعزيز الإصلاحات الهادفـة إلى إحـداث تغيير نوعي في طرق وآليـات عمل التنظيمات الرياضيـة الوطنية، معتبرا أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية.
وفي سياق حديثه عن أهمية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أكد السيد بنموسى، أن ذلك “كرس التزام المملكة المغربية بتخليق الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين”.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما يتماشى مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
ويروم مشروع القانون، وفق المسؤول الحكومي، “تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية”.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون “توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”، و”مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.
كما يهدف مشروع القانون إلى “تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة”، إلى جانب ” تقليص عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية”.
ويسعى النص أيضا، إلى “تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها، وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.
كلمات دلالية القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين مشروع القانون من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.