بولندا تواصل إغلاق الحدود مع أوكرانيا عند ثلاث نقاط تفتيش
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمشينكو، أن حوالي ثلاثة آلاف شاحنة تصطف على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بسبب إغلاق ثلاث نقاط تفتيش.
البيت المصري ببولندا يحقق نجاحا كبيرا في عرض فيلم أبو نسب لأول مرة في بولندا بولندا تستقبل 31 ألفا و100 لاجىء من أوكرانيا خلال 24 ساعة
وأضاف ديمشينكو وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن حرس الحدود البولنديين مازالوا يغلقون ثلاث نقاط تفتيش وحتى اليوم، تصطف 1620 شاحنة في هذه الاتجاهات الثلاثة نحو أوكرانيا، معظمها في الاتجاه المعاكس.
وتابع ديمتشينكو أنه في 24 ديسمبر، تم تحرير حركة المرور عند حاجز شيهيني-ميديكا، ولكن لا تزال هناك 1200 شاحنة تنتظر في الطوابير، موضحا أن حركة المرور في أجزاء أخرى من الحدود ليست مغلقة أمام الشاحنات. ومع ذلك، نظرًا للإجراءات المتخذة على أراضي بولندا، يبحث السائقون وشركات النقل عن طرق بديلة، مما يؤدي إلى زيادة حركة الشاحنات في اتجاهات أخرى، ونتيجة لذلك، إلى طوابير أطول
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بولندا اوكرانيا نقاط تفتيش
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة