موافقات نهائية.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة بتعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وحوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وفي التقرير التالي ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
رئيس "طاقة النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أن الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
وأوضح "السويدي"، أن الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.
وتابع: من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام ۲۰۳۰، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب، فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه يتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط.
"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح ).
ونصت المادة (2) على أنه استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتي:
1- مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
2- محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3-محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
4- المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
5- المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، تسري أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ونصت المادة (3) على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط، ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
وقضت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حسبما انتهى مجلس النواب وبعد إعادة صياغة الفقرة الأخيرة في ضوء اقتراح الحكومة، بأن تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:
1- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.
2- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.
ويشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:
1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته حسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.
3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.
4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.
تعديلات مواد مشروع القانون
المادة الأولى: يُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.
كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه.
كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف "الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي:-
مادة (11) بند 1:-
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أغراض المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
المادة الثانية: تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا، وإضافة بندين جديدين برقمي (9،8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.
المادة (8 مكرر): نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة لمجابهة هذه الأمراض.
المادة (13 مكرر) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.
المادة (8) بندان ٨ و٩
بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.
بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
رفع جلسة "النواب" والعودة غدا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد،غدا الأربعاء، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث يناقش الأعضاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الهيدروجين الأخضر مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مشروعات إنتاج الهیدروجین الأخضر ومشتقاته صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة والنادرة مشروع القانون الم اتفاقیات المشروع مجلس الوزراء مجلس النواب هذا القانون من الحکومة على مشروع لسنة 2021 على أن لا تقل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية