6 يناير.. نظر دعوى دستورية قانون التعاون الزراعى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (54) من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى بجلسة 6 يناير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية جديدة ومقامة من على محمد حامد على سلامه ضد محافظ الجيزة وآخرين.
مادة 54:
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
مادة 55:
إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.
مادة 56:
يجب على عضو مجلس الإدارة الذى يتقرر وقفه عن العمل أو اسقاط عضويته لأى سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغة بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا التعاون الزراعي
إقرأ أيضاً:
زواج المساكنة يدخل في حكم الدعارة .. قضية جديدة تفصل فيها المحكمة
يستمر جدل زواج المساكنة بعدما روج له البعض ومنهم أحد المحامين ويدعى هاني سامح، والذي ادعى خلال إحدى المقابلات التلفزيونية قبوله بما يسمى بـ زواج المساكنة، وهو ما آثار معه حالة من الجدل والهجوم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاكمة المحامي لترويجه لأمور تتنافى مع الثوابت الدينية والتقالية المجتمعية.
وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة المحامي صاحب دعوة “المساكنة" للمحكمة الاقتصادية للإختصاص، وذلك بعد الدعوى التي رفعها المحامي أشرف فرحات ضد المحامي هاني سامح صاحب دعوى زواج المساكنة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع قرار نقيب المحامين، عبد الحليم علام بإحالة المحامي إلى التحقيق، مع إيقاف مؤقت عن ممارسة المحاماة.
زواج المساكنة.. جريمة تخالف القانونوقبل تلك الإحالة التي تمت لصاحب دعوى المساكنة، كانت هناك رؤى مختلفة بشأن عقوبة زواج المساكنة، والتي أصبح جزء من ملامحها يتضح بعد قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة المنُنعقدة بالتجمع الخامس.
ووفقًا لتلك الإحالة فإن التهم الموجهة لمروجي زواج المساكنة هي التحريض على الفسق والفجور، وتسهيل والترويج إلى الدعارة فضلا عن ازدراء الأديان.
عقوبات مرتبطة بزواج المساكنةوينص قانون مكافحة الدعارة على أن كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات بتهمة ازدراء الأديان.. إحالة محامي المساكنة للمحكمة الاقتصاديةأما بالنسبة لعقوبة ازدراء الأديان فنص القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".
كما ينص قانون العقوبات في المادة 160 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
جريمة زواج المساكنةولما كان زواج المساكنة في حكم العلاقات غير المشروعة قانونًا أو دينًا، فقد نص قانون العقوبات على أنه كل من اركتب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
وبشأن توثيق الزواج، فقد نص القانون على شرط لا يتوفر في زواج المساكنة، إذ يجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبياً . ويتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.