6 يناير.. نظر دعوى دستورية قانون التعاون الزراعى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (54) من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى بجلسة 6 يناير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية جديدة ومقامة من على محمد حامد على سلامه ضد محافظ الجيزة وآخرين.
مادة 54:
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
مادة 55:
إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.
مادة 56:
يجب على عضو مجلس الإدارة الذى يتقرر وقفه عن العمل أو اسقاط عضويته لأى سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغة بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا التعاون الزراعي
إقرأ أيضاً:
عيد ميلاد في المحكمة..مجلس الدولة يبريء موظف أحتفل مع زميلته
أيدت المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة (موظف بالمحكمة )، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميله له في العمل وإحضار تورته لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات."
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، مما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة، أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية،ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة، أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف " بعد ما خلصنا شغل جبنًا تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل"، " وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل ".
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقدًا لركن السبب الصحيح خليقًا بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله، " إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
وأجدبت الأوراق، عن ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، مما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.
حمل الطعن رقم 305 لسنة 68 قضائية. عليا