أكد الخبير القانوني عصام عجاج، أن من يحصل على الأموال من خلال برامج التيك توك، ويستغل الأطفال، أو ينشر أي فيديوهات، خارجة يكون هنا في موضع النصاب. 


وأضاف عصام عجاج، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المادة 336 من قانون العقوبات شرحت النصب، بـ 5 حالات، منها الاحتيال لـ سلب ثروة الغير أو بعضها، باستخدام طرق احتيالية.


ولفت إلى أن تجميع الأموال عبر التيك توك هي جريمة نصب مكتملة الأركان، وأن من يقف في الشارع بين المواطنين ويجمع الأموال من أجل شئ يكون كذب مجرد لا يرقي لـ جريمة النصب، ولكن عندما يقف في مكان فضاء ويوهم المواطنين بأن هنا سيتم بناء مسجد فهنا يكون النصب. 


وأشار إلى أن السيدة التي تظهر على التيك توك ومعها أطفال وتجهز لهم أكل، وتطالب المواطنين بالتبرع لهم هنا يكون جريمة نصب، والعقوبة هنا تصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.


وتابع أن جهات التبرع يتم الإشهار بها، وتكون معروفة، لكن من يحصل على الأموال من خلال التيك توك يكون من خلفها جريمة، من الممكن أن تكون غسيل أموال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التیک توک

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • مشاهير × المحاكم.. التيك توك يسبب أزمة للفنانة منى فاروق
  • كواليس مفاوضات برشلونة الشاقة لتمديد عقد لامين جمال
  • تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت في النصب على المواطنين
  • خبير عسكري يحذر: هل اليمن على وشك اجتياح أميركي بري؟
  • ارتباك في حركة القطارات بالدار البيضاء بسبب الأشغال
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • ضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين