6 يناير.. نظر دعوى دستورية بطلان المادة 156 من قانون الزراعة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بجلسة 6 يناير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية جديدة، ومقامة من هانى محمد ابو شادى السبيعى
مادة 53 :
لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة 54:
يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخالا بأحكام الحجر الزراعي.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط الالزم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الزراعة الزراعة المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
الصحة توجه إنذارا لأصحاب محال بيع المواد الغذائية
السومرية نيوز – محليات
وجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنذارا لأصحاب محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس.
وقال الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا إلى المادة ٩٦ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ ونظام الأغذية رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ وتعديله رقم ٤ لسنة ٢٠١١؛ تنذر وزارة الصحة محال بيع المواد الغذائية والمياه المعدنية والعصائر ممن يقومون بعرض تلك المواد على الأرصفة وغيرها تحت أشعة الشمس وبشكل غير صحيح وما يحمله هذا الأمر من مخاطر صحية على المواطنين بوجوب خزنها وعرضها في اماكن مطابقة للشروط الصحية وبما يؤمن استمرار صلاحيتها للاستهلاك البشري".
وأضافت الوزارة، "ستقوم فرق الرقابة الصحية بالتنسيق مع الجهات الامنية بعد أسبوعين من تاريخ هذا الإنذار بحملات رقابية صحية مكثفة واتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بحق المخالفين من اصحاب تلك المحلات وفق قانون الصحة العامة".