سوق الجملة الجديد بالإسكندرية.. مساحتة 600 فدان ويضم 3 ثلاجات تسع 2000 طن
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يعد سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية بديلا حضاريا متميزا لأسواق الجملة الحالية بمنطقة الحضرة «الوكالة» والذي يقع وسط المدينة على محور المحمودية وسوق العامرية للجملة للخضر والفاكهة، والسوق الجديد مقام على مساحة إجمالية نحو 600 فدان ويقام على مساحة 24 فدانًا كمرحلة أولى، من إجمالي 600 فدان إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 74 فدانا كمرحلة ثانية.
ويقول اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، إن سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة بغرب الإسكندرية أقيم طبقا لدراسة عالمية لإنشاء وإدارة سوق الجملة في منطقة «برج العرب» ليكون بمثابة مشروع رائد ومتميز لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، على أن يلي ذلك إقامة 14 سوق جملة مماثل في محافظات مختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
مشتملات السوق
وأشار الشريف، إلى أن سوق الجملة الجديد يعد بديل عن السوق القديمة الواقعة على طريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة والتي تسعى المحافظة لاستغلال موقعها في إطار المخطط العمراني والتنموي للمدينة، وكذلك سوق الجملة بمدينة العامرية والمشروع يشمل «هنجر» يضم 900 محل كمنافذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، و3 ثلاجات بسعة 2000 طن، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 10 مبانٍ خدمية منها «نقطة شرطة، مبنى إدارة، بنك، نقطة حماية مدنية، مكتب للبريد، مسجد، مطعم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق الجملة
إقرأ أيضاً:
للمدخنين| حالة وحيدة تقودك للسجن وغرامة 2000 جنيه .. اعرف التفاصيل
رغم صدور العديد من التشريعات التي تحظر التدخين داخل المواصلات العامة والأماكن المغلقة، ومحطات لخدمة وتموين السيارات، وفرض غرامات بحق المخالفين، إلا أن البعض يضرب بقوانين المنع عرض الحائط.
ونصت المادة 360 من قانون العقوبات، على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة، أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي، أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز، أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
طبقاً لقانون الحد والوقاية من أضرار التدخين، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، دون الإخلال بأية عقوبة أشد.