ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟

هل يجب وقوف الجالسين حال مرور الجنازة.. أستاذ فقه يفند خلاف العلماء دعاء للميت في قبره.. صلاة الجنازة والدعاء لهما أجر كبير في الشرع الشريف

وقالت دار الإفتاء، إن مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة أو ما يُعْرَف بالخارجة لا تُعَدُّ تركةً للمتوفى، ولا تنطبق عليها أحكام الميراث الشرعية، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن وصفها الشرعي قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمُتَبَرِّع أن يُوجّه تبرعه حيث يشاء.

وذكرت دار الإفتاء، أن مصاريفُ الجنازة ومنحةُ الوفاة أو ما يعرف بالخارجة: هي أموال تُخْرَجُ من جهة عمل المُتَوفَّى على سبيل التبرع والإعانة لأهله، وتُقَدَّر بدخل ثلاثة أشهر، أو على حسب ما تحدّده الجهة المختصة لذلك، كما تُحَدِّد المستفيدين لهذه المنحة الذين تصرف لهم بعد وفاته، بعد إلزام المتبرع نفسه بذلك ليصير كما لو كان حقًّا عليه، وحينئذٍ فإن جهة عمل المتوفى تلزم نفسها بإعطاء المال حال الوفاة لمَن يُرَشِّحُهم العضوُ، فإن وُجِدَ مُسْتَحِقٌّ منصوص عليه بعينه تكون من حقه.

وأكدت أنه لا تدخل ضمن ميراث المُتَوَفَّى؛ لأن أمثال هذه الأموال لا تُعْتَبَرُ تركة عن المتوفى، ولا تُقَسَّم بقسمة الميراث، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن تكييفها قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.

وأوضحت، أن المالُ الذي يُصْرَف تحت بند "مصاريف الجنازة" من باب عقود التبرعات؛ فالموظف في جهة عمله يوافق على استقطاع جزء من دخله على سبيل التبرع أوّلًا؛ لبند التأمين مثلًا، فإذا تُوفِّي قامت جهة العمل بإخراج مصاريف الجنازة لمن حدَّدهم الموظف، فإن لم يكن هناك تحديد صُرِفت بترتيبٍ معين يُرَاعى فيه إعطاؤها لمن سيقوم بأمر الجنازة ومصاريفها، وهذا من التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف، والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزة بِناءً على ذلك، وصرفها -حتى لو تمت الوفاة بعد مدة قصيرة من اشتراك الموظف في التأمين- جائز أيضًا؛ لأن التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكلُّ فردٍ يكون عالمًا بأنه أو غيره سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تسخو بذلك؛ مشاركةً من جميعهم في رفع الحاجة والضائقة ومساعدة لمن يَمرُّ منهم بمثل هذه الظروف.

ويتم ذلك طبقًا للمادة (32) و(33) من القانون رقم (148) لسنة 2019م، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي جاء فيه: [مادة (32): عند وفاة صاحب المعاش تُصْرَف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تُصْرَف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صُرِفَت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صُرِفَت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتمّ صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (٣٣): عند وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتُقَدَّر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمُؤَمَّن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل] اهـ.

كما يتمّ طبقًا للقانون الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي، برقم (79) لسنة 1975 في مواده (120، 121، 122)، والمعدل بقانون رقم (107) لسنة 1987، والذي جاء فيه: [منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة في القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، وهذه المنحة تُسْتَحَقُّ في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش، وتُقَدَّر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه بالإضافة إلى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة.

أما بالنسبة لصاحب المعاش في حالة وفاته فتُقَدَّر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معًا، وتُصْرَف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المُعَدّ لهذا الغرض، وفي حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل، فإذا لم يوجد تصرف إلى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات، فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الإخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة] اهـ.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الجنازة ميراث مصاريف الجنازة منحة الوفاة منحة الوفاة وفاة الم ؤ م هذه المنحة شهر الوفاة فی حالة

إقرأ أيضاً:

حكم تكرار صلاة الجنازة على المتوفى

قالت دار الإفتاء المصرية إنه تجوزُ إعادة صلاةُ الجنازةِ على ميتٍ قد صلَّىَ النَّاسُ عليهِ في المسجد فيما يقول أكثر أهل العلم، موضحة أن بعضهم يرى أنَّها لا تعادُ إلا للولي إذا كان غائبًا.

فضل صلاة الجنازة واتباعها.. الإفتاء توضح

وأوضحت دار الإفتاء المصرية فضل صلاة الجنازة، مؤكدة أن لها أجرٌ عظيمٌ، وهي مِن حقِّ الميت على الحي، ومن فروض الكفاية، وقد أكدَّ الشرع الشريف عليها، وحث على اغتنام ثوابها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ؛ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» أخرجه الشيخان.
قال الإمام الطيبي في "شرح المشكاة" (4/ 1393، ط. مكتبة نزار الباز): [قوله: «كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» وذلك تفسير للمقصود من الكلام، لا للفظ القيراط، والمراد منه على الحقيقة: أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر، فبَيَّنَ المعنى بالقيراط الذي هو حصته من جملة الدينار، أقول: يريد أنَّ قوله: «بِقِيرَاطَيْنِ» مُبْهَمٌ من وجهين؛ فبَيَّنَ جنس الموزون أولًا بقوله: «مِنَ الأَجْرِ»، ثم بيَّن ثانيًا المقدارَ المرادَ منه بقوله: «مِثْلُ أُحُدٍ»] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 195، ط. دار المعرفة): [قال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب؛ فَمَثَّلَهُ لِلْعَيَان بأعظم الجبال خَلقًا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حُبًّا] اهـ.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.


اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء المتوفي

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.


اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك، اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

مقالات مشابهة

  • كليتا الشريعة والتجارة بجامعة الحديدة تحييان ذكرى الشهيد
  • إتحاد شباب سوهاج يواصل عقد مقابلات للمتقدمين بالتطوع ومنحة ريادة الأعمال
  • عاجل.. رفض استئناف متهم في إعادة محاكمته بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة
  • الشرع في ميزان العقل
  • حكم تكرار صلاة الجنازة على المتوفى
  • القاهرة للتنمية والقانون تناقش قضايا العنف الرقمي ضد النساء 
  • بـ إنستا باي .. ادفع فواتير المياه والغاز والكهرباء ووفر مصاريف العمولة
  • حكم الشرع في غسل الأواني التي لمسها الكلب
  • «على المتضرر اللجوء إلى القضاء».. ما حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم؟
  • من أول شهر الوفاة.. 4 مستندات لـ صرف معاش المتوفي