26 قتيلا و2729 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2729 آخرون بجروح، إصابات 109 منهم بليغة، في 2052 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 دجنبر 2023.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و57 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و119 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و938 غرامة صلحية.
وسجل المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و343 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و424 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و119 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 217.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة