صحيفة عاجل:
2025-03-11@12:13:26 GMT

«هيئة الزكاة» توضح ضوابط خصم ضريبة المدخلات

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

«هيئة الزكاة» توضح ضوابط خصم ضريبة المدخلات

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، ضوابط خصم ضريبة المدخلات.

وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن اللائحة التنفيذية للشخص الخاضع للضريبة تسمح بخصم ضريبة المدخلات للسلع.

وأكملت، أن ذلك الخصم يكون في فترات ضريبية لاحقة للفترة الضريبية التي تشمل تاريخ التوريد وبشرط الا تتجاوز 5 سنوات بعد السنة التي تم بها التوريد.

عزيزي العميل، تسمح اللائحة التنفيذية للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات للسلع في فترات ضريبية لاحقة للفترة الضريبية التي تشمل تاريخ التوريد وبشرط الا تتجاوز 5 سنوات بعد السنة التي تم بها التوريد،

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) January 2, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة

إقرأ أيضاً:

حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج

حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.

وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.

وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.

أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.

هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر؟.. اعرف الموقف الشرعيزكاة الفطر تُخرج حبوبا أم نقود؟ وهل تجوز في أول رمضان؟زكاة الفطر 2025 .. احذر 4 أخطاء تفسدها واعرف قيمتها وهذا آخر موعد لهازكاة الفطر 2025 .. قيمتها ووقتها وشروطها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهماحكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟. 

لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.

مقالات مشابهة

  • مستشار مالي يكشف عن أفضل الصناديق الاستثمارية في المملكة.. فيديو
  • “هيئة الزكاة” تُصدر كتاب “المقاصد الشرعية للزكاة”
  • “المعاشات” توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • 'المعاشات' توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • "المعاشات" توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • المعاشات توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: إحراز تقدم معين في المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع حماس