أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة الغش في المعادة الثمينة والأحجار الكريمة.

وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت النيابة العامة، أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.

لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية. pic.twitter.com/tC3xGR2DPJ

— النيابة العامة (@ppgovsa) January 2, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة الأحجار الكريمة المعادن الثمینة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تشديد عقوبة السرقة.

 الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • 100 ألف ريال عقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية
  • شاهد.. مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل نجل سفير بالشيخ زايد
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • النيابة العامة تؤخر حسم القضاء في دعوى أبو الغالي ضد قادة "الجرار"
  • قبل ما تزوغ من الرادار.. غرامة وإيقاف الرخصة عقوبة طمس اللوحات المعدنية
  • حبس وغرامة وحرمان .. عقوبة الغش والتسريب بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025
  • النيابة تطلب التحريات حول احتجاز شاب وضربه في شقة بحلوان
  • تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها
  • النيابة العامة تفرج عن 71 سجينا معسرا في الحديدة